جلد الزانى:
حكم من خانت زوجها : أن يسترد الرجل منها بعض مما أخذته منه من مال وهدايا وصداق وهذا لا يعد عقوبة يقوم عليها المجتمع إنما هو شأن الزوج:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء : 19]
حكم خيانة المطلقة فى فترة العدة هو الإخراج من بيت الزوجية ( هذه الأية دليل على أن المطلقة لا تخرج من بيتها حتى تنقضى العدة) وهذا من شأن الزوج ولا دخل للمجتمع فيه:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً [الطلاق : 1]
الرجل فى حالة أنه هو الذى خان لا عقوبة دنيوية له وهذا متروك للمرأة فلها أن تطلب الطلاق إن أرادت.
إتيان المرأة للمرأة عقوبته الحبس فى البيوت ( للعلاج وما الى ذلك):
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً [النساء : 15]
الأية السابقة تقول : من نسائكم : وهى تخاطب المجتمع المسلم والنساء هنا هى كل من بلغت سن الحيض .
إتيان الذكران للذكران عقوبته الإيذاء ( يحدده المجتمع ولا يصل الى الأيذاء الجسدى المفضى للقتل كالمقاطعة والفضيحة لهما ، التجريس):
وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً [النساء : 16]
ملحوظة: عندما نقول بأن الفعل ليس له عقوبة دنيوية فهذا يعنى أن عقوبته فى الأخرة وأنه ممنوع ومنهى عنه.
ونعلم أن القرآن يمنع إقامة علاقة زوجية بين ذكر وأنثى خارج إطار النكاح بشهود وصداق ( عقد النكاح)، فهو يمنع علاقة السفاح وإتخاذ أخدان ( الدعارة والصداقة الجنسية) ويعتبر كفر بالإيمان وحبط عمله وهو فى الأخرة من الخاسرين:
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [المائدة : 5]
ومن يقيم مثل هذه العلاقة ليس له عقوبة دنيوية وحسابه على الله.
نأتى الى ما يحسبه العامة أنه حديث عن هذه العلاقة:
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور : 2]
زنى: الزاى يفيد تهييج وتنشيط وإثارة الحركة ، النون حركة ضعيفة ساكنة لا حراك فيها والياء اللينة إستمرارية الى أقصى حالاتها.
زنى: إستثارة وتهييج
أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً [مريم : 83]
أز (ز) : الألف إبتداء لفعل حركة التهييج والإثارة بالزاى التى تتضاعف.
زمر ( زمارة): الزاى تُنشط وتُهيج حركة الميم الداخلية مما يدفعها الى الخروج وتحدث صوتاً.
القول المشهور ( يٌٌنسب الى النبى عليه السلام) : لا يقرب الصلاة زناء ، والزناء هو حابس البول لما يسببه حبس البول من تهييج وإستثارة وهو يمنع الخشوع فى الصلاة.
زخرف القول: إثارة ونشاط للخمول فى الخاء وتكرار لذلك النشاط وتفرق فى جميع الإتجهات ، هذا يؤدى الى الزخرفة .
وزن: حركة نشطة تسكن وتضعف وهذا يحدث عند تعادل كفة الموزون مع الموزون به.
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ [الرحمن : 9]
الزانى فى أية النور هو المتحرش سواءً أوصله التحرش الى الإغتصاب أم لا وهو لا يقتصر فقط على التحرش الجنسى فيشمل كل أصناف التحرش مادى أو معنوى.
يقولون فى فقهمهم أن الزنا أصله التضييق ونسأل أى تضييق فيه وهم بفهمهم له يجعلونه فى اللقاء الجنسى غير الشرعى، فمن يجامع خارج إطار الزواج يكون موسعا على نفسه لا مضيقاً.
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور : 3]
نكاح: ضعف وسكون لحركات متآلفة ( الكاف) ومتعاظمة ( الحاء) ، هذا يؤدى الى الترابط العاطفى وهذا الترابط العاطفى بين الذكر والأنثى لو تم بعقد وصداق أدى الى الزواج.
كحح ( الكحة) : الكحة الطبيعية صوت متآلف ومتعاظم ومنها يعرف الطبيب تحديد المرض عندما يشوبها إختلاط أو تغير.
وهذا الزانى ( الزانية) والمشرك ( المشركة) لا مكان له فى الأسرة المسلمة.
لو رجعنا الى أية 2 النور نجد مع تنفيذ العقوبة تم النهى عن الرأفة بالزانى والزانية فى دين الله وهذه الرافة هى التعاطف معهم والحزن عليهم أو التهاون فى تطبيق العقوبة.
الجلد مئة جلدة: أفضل ما سمعته فيها مقالة الأستاذ سامر إسلامبولى بالجلد على مشط ( باطن) القدم وأسماه الفلق. وغير ذلك قد يؤدى الى القتل وهو يخالف منطوق الأية.
عندما نقرأ الأية التالية:
يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً [الأحزاب : 30]
فاحشة مبينة: كلمة مبينة دلت على أن الفاحشة هى الخيانة الزوجية
لها ضعف العذاب: القول "لها" يدل على أن هذه العذاب فى اليوم الأخر
وكان ذلك على الله يسيرا: يؤكد أن العذاب هنا فى الأخرة
وعندما نقرأ:
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [النساء : 25]
أتين بفاحشة: تنكير الفاحشة وعدم تعريفها بالبينة دل على أى فعل فاحش له عقوبة دنيوية
عليهن نصف العذاب: عليهن تدلنا على العذاب الدنيوى
هذا لأن ملك اليمين من الفتيات المؤمنات فى الأية هن نساء أهل الكتاب المؤمنات ( اليهود والنصارى والسنة والشيعة) ، والله أعلم بإيماننا ( لا يطلب منا أن نسألها ونختبرها فى إيمانها ويكفى أن نعلم أنها من أهل الكتاب). ولأنها بزواجها من أحد أفراد المجتمع المسلم يُطبق عليها نصف العقوبة فى حالة السرقة أو غيرهها مما تحمل عقوبتها معها "العذاب" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق