زوجات النبى عليه السلام،
أية الأحزاب 50 تفصل بين ما أحله الله للنبى عليه السلام وما أحله لسائر المسلمين:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً [الأحزاب : 50]
قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم : هذه تبين أنه هناك أحكام مختلفة فى مسألة ملكت أيمانكم والأزواج،
أزواج البنى لا يجوز لهن الزواج من بعده خلاف النساء الأخريات،
والتى طلقها النبى مرتين فقد ردها إلى عصمته دون أن تنكح زوجاً غيره،
لهذا قالت الأية:" مما أفاء الله عليك" ، الذى أفاء عليه ما ملكت يمينه هو الله.
الفىء: ليس غنيمة حربية ، فهو لم يأتى من قتال وبالتالى لا أسر فيه:
وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الحشر : 6]
أهل القرى التى دانت للنبى عليه السلام دون قتال كانت تعطى النبى عليه السلام بإعتباره الحاكم :
مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر : 7]
الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [البقرة : 226]
الذين يؤلون من نسائهم ( لم يعد لهم رغبة فيهن ) تربص أربع اشهر ( فترة لمراجعة النفس) فإن فاؤوا ( إن رجعوا وتحولوا عن موقفهم) ....
الله أحل للنبى ما ملكت يمينه ( من رجعت إلى يمينه أو عصمته بعد الطلاق مرتين) وذلك كان فىء من الله على نبيه.
لا مكان هنا للحديث عن أسيرات أو عبدات مملوكات أو ما يسمونه
جوارى .
والقرءان بين جلياً حكم الأسرى وهو إما المن ( التسريح بلا مقابل) أو الفداء ، هذا يعنى أننا لا نتخذ الأسرى عبيد فنتملكهم:
فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ [محمد : 4]
بل وأمرنا بإطعام الأسير دون مقابل، لا نطعمه كأجر له مقابل عمل يؤديه لنا أو أنه لا إستغلال للأسير فى أية أعمال.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً [الإنسان : 8]
لم يثبت التاريخ أن النبى عليه السلام كان يشترى أو يتاجر فى العبيد ولا حتى من تبعه ومنهم من كان يشترى العبيد المملوك الذى أسلم ليعتقه.
ولا إستعباد للأسرى فى القرءان، وكل من هاجر ترك دياره وأمواله. فمن أين أتت الجوارى؟ لا وجود لها.
وإمرأة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها: يستنكها تعنى أنه ينكحها رجل أخر أو نفسه ، لأن وهب إمرأة نفسها له يجعل منه عليه السلام من بيده عقدة نكاحها أو ولى أمرها. وهذا الوهب لا يجوز لأحد غيره. بمعنى أنه لا يصح أن تأتى إمرأة لرجل وتهب له نفسها ، فلا نكاح إلى بعقد وحضور من بيده عقدة النكاح أو ولى الأمر.
وكذلك النبى عليه السلام ولى أمر بنات عمه وعماته وخاله وخالاته اللاتى هاجرن معه ويحل له أن ينكحهن دون إذن ولى أمرهن. وهذه حالة خاصة له عليه السلام. وهن جميعا عند الهجرة لم يكن متزوجات وإلا لما أحلهن الله له. فليراجع القارىء التاريخ ويعرضه على الأية ليتبن صدقه أو كذبه،
هناك بنات عمه ( عم واحد) ، بنات عماته ، بنات خال ( خال واحد) وهذه تطرح سؤال أين كان يسكن خال النبى؟ وبنات خالاتك.
من هؤلاء اللاتى أسلمن وهاجرن معه ولم يكن معهن الأباء أو إخوتهن من الرجال؟
إستعباد الأسرى بدأ فى العصر العباسى وما تلاه من العصور ، عصر الرسالة لم يكن فيه إستعباد للأسرى ولا جوارى.
التاريخ يقول بأن النبى عليه السلام أراد تطليق حفصة بنت عمر ويقص التاريخ أن ملاك أتى للنبى عليه السلام قائلا أنها صوامه وقوامه فلا يطلقها ، فهل صدق التاريخ؟
ولا تهمنا الأسماء كثيرا ولكن الأهم أنه هناك من طلقها النبى مرتين ثم رجعت إلى عصمته أو يمينه. ( ملكت يمينك : الملكية هنا ليمين الطلاق).
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) المؤمنون
ملكت أيمانهم فى الأية إما تكون التى تم العقد عليها ولم يدخل بها بعد فهى ملك يمين ولا تسمى زوج بعد ، أو تلك التى طلقها الرجل وأرجعها إلى عصمته.
أية الأحزاب 50 تفصل بين ما أحله الله للنبى عليه السلام وما أحله لسائر المسلمين:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً [الأحزاب : 50]
قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم : هذه تبين أنه هناك أحكام مختلفة فى مسألة ملكت أيمانكم والأزواج،
أزواج البنى لا يجوز لهن الزواج من بعده خلاف النساء الأخريات،
والتى طلقها النبى مرتين فقد ردها إلى عصمته دون أن تنكح زوجاً غيره،
لهذا قالت الأية:" مما أفاء الله عليك" ، الذى أفاء عليه ما ملكت يمينه هو الله.
الفىء: ليس غنيمة حربية ، فهو لم يأتى من قتال وبالتالى لا أسر فيه:
وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الحشر : 6]
أهل القرى التى دانت للنبى عليه السلام دون قتال كانت تعطى النبى عليه السلام بإعتباره الحاكم :
مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر : 7]
الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [البقرة : 226]
الذين يؤلون من نسائهم ( لم يعد لهم رغبة فيهن ) تربص أربع اشهر ( فترة لمراجعة النفس) فإن فاؤوا ( إن رجعوا وتحولوا عن موقفهم) ....
الله أحل للنبى ما ملكت يمينه ( من رجعت إلى يمينه أو عصمته بعد الطلاق مرتين) وذلك كان فىء من الله على نبيه.
لا مكان هنا للحديث عن أسيرات أو عبدات مملوكات أو ما يسمونه
جوارى .
والقرءان بين جلياً حكم الأسرى وهو إما المن ( التسريح بلا مقابل) أو الفداء ، هذا يعنى أننا لا نتخذ الأسرى عبيد فنتملكهم:
فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ [محمد : 4]
بل وأمرنا بإطعام الأسير دون مقابل، لا نطعمه كأجر له مقابل عمل يؤديه لنا أو أنه لا إستغلال للأسير فى أية أعمال.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً [الإنسان : 8]
لم يثبت التاريخ أن النبى عليه السلام كان يشترى أو يتاجر فى العبيد ولا حتى من تبعه ومنهم من كان يشترى العبيد المملوك الذى أسلم ليعتقه.
ولا إستعباد للأسرى فى القرءان، وكل من هاجر ترك دياره وأمواله. فمن أين أتت الجوارى؟ لا وجود لها.
وإمرأة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها: يستنكها تعنى أنه ينكحها رجل أخر أو نفسه ، لأن وهب إمرأة نفسها له يجعل منه عليه السلام من بيده عقدة نكاحها أو ولى أمرها. وهذا الوهب لا يجوز لأحد غيره. بمعنى أنه لا يصح أن تأتى إمرأة لرجل وتهب له نفسها ، فلا نكاح إلى بعقد وحضور من بيده عقدة النكاح أو ولى الأمر.
وكذلك النبى عليه السلام ولى أمر بنات عمه وعماته وخاله وخالاته اللاتى هاجرن معه ويحل له أن ينكحهن دون إذن ولى أمرهن. وهذه حالة خاصة له عليه السلام. وهن جميعا عند الهجرة لم يكن متزوجات وإلا لما أحلهن الله له. فليراجع القارىء التاريخ ويعرضه على الأية ليتبن صدقه أو كذبه،
هناك بنات عمه ( عم واحد) ، بنات عماته ، بنات خال ( خال واحد) وهذه تطرح سؤال أين كان يسكن خال النبى؟ وبنات خالاتك.
من هؤلاء اللاتى أسلمن وهاجرن معه ولم يكن معهن الأباء أو إخوتهن من الرجال؟
إستعباد الأسرى بدأ فى العصر العباسى وما تلاه من العصور ، عصر الرسالة لم يكن فيه إستعباد للأسرى ولا جوارى.
التاريخ يقول بأن النبى عليه السلام أراد تطليق حفصة بنت عمر ويقص التاريخ أن ملاك أتى للنبى عليه السلام قائلا أنها صوامه وقوامه فلا يطلقها ، فهل صدق التاريخ؟
ولا تهمنا الأسماء كثيرا ولكن الأهم أنه هناك من طلقها النبى مرتين ثم رجعت إلى عصمته أو يمينه. ( ملكت يمينك : الملكية هنا ليمين الطلاق).
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) المؤمنون
ملكت أيمانهم فى الأية إما تكون التى تم العقد عليها ولم يدخل بها بعد فهى ملك يمين ولا تسمى زوج بعد ، أو تلك التى طلقها الرجل وأرجعها إلى عصمته.
هذا هو الكلام التمام! فلو كان النبي(سلام الله عليه) ممن يتاجر بالعبيد لما تبعه (أل ياسر)!
ردحذف