ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء،
فى قراءة جديدة للأية نركز على قوله تعالى " ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين كلهن" ،
هذه الجزئية من الأية نتيجة وسبب لما قبلها " ترجى من تشاء منهن ..."
بمعنى أن الأية أتت بحكم وغايته هو إرضاء نساء النبى ، وعليه لا يكون هناك إرضاء وأن تقر أعينهن ولا يحزن إن كان تنظيم دور من تبات عنده عليه السلام نابع منه هو نفسه. ولكن الرغبة تُركت لأزواجه، من تريد أن تأوى إليه أو تؤخر ذلك فهذا متروك لها هى.
ترجى من تشاء منهن: المشيئة هنا تعود عليهن هن ولا تعود على النبى عليه السلام.
ترجى التى تشاء منهن وتؤوى إليك التى تشاء ......
تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً [الأحزاب : 51]
ومن إبتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه: نقول ما قاله أبو مسلم الأصفهانى فيها وهو أن الأية تعنى بالعزل الطلاق ، وهو عزل عند البنى وليس طلاق لأنه عليه السلام لا يخضع لقانون الطلاق مرتين ، إن طلق فله أن يردها بدون عقد جديد وبدون أن تنكح زوجا غيره.
ولهذا يسمى الطلاق هنا بالعزل.
فى قراءة جديدة للأية نركز على قوله تعالى " ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين كلهن" ،
هذه الجزئية من الأية نتيجة وسبب لما قبلها " ترجى من تشاء منهن ..."
بمعنى أن الأية أتت بحكم وغايته هو إرضاء نساء النبى ، وعليه لا يكون هناك إرضاء وأن تقر أعينهن ولا يحزن إن كان تنظيم دور من تبات عنده عليه السلام نابع منه هو نفسه. ولكن الرغبة تُركت لأزواجه، من تريد أن تأوى إليه أو تؤخر ذلك فهذا متروك لها هى.
ترجى من تشاء منهن: المشيئة هنا تعود عليهن هن ولا تعود على النبى عليه السلام.
ترجى التى تشاء منهن وتؤوى إليك التى تشاء ......
تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً [الأحزاب : 51]
ومن إبتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه: نقول ما قاله أبو مسلم الأصفهانى فيها وهو أن الأية تعنى بالعزل الطلاق ، وهو عزل عند البنى وليس طلاق لأنه عليه السلام لا يخضع لقانون الطلاق مرتين ، إن طلق فله أن يردها بدون عقد جديد وبدون أن تنكح زوجا غيره.
ولهذا يسمى الطلاق هنا بالعزل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق