إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الجمعة، 31 يوليو 2015

الصيام لمن على سفر

فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين مع تعقيب عليها:
فضيلة الشيخ، يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلاً أو يبقى في مدينة غير مدينته أكثر من خمسة أيام أو ستة أيام؟
الجواب: نعم له أن يفطر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في العشرين منه، ولم يصم بقية الشهر كما صح ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري عنه، وبقي بعد ذلك تسعة أيام أو عشرة فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ويفطر في رمضان.
...................
هذه الفتوى إستندت إلى رواية البخارى وهى تخالف القرءان ،
نجد فى الأية التالية الأمر بالصيام لمن يحج البيت وهذا فى حكم المسافر المقيم :
{ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196) } (سورة البقرة 196)
والأية أمرت بصيام ثلاثة أيام فى الحج أو العمرة وسبعة عند رجوعه إلى موطنه مع شرط " ألا يكون أهله حاضرى المسجد الحرام" ، يعنى لو أهله حاضرى المسجد الحرام معه لوجب عليه صيام العشرة فى الحج.
أهله: هم زوجه التى ترعى شؤونه وتجهز له ما يفطر به ، ولكن هناك اليوم مطاعم فى كل مكان ، يمكن لنا هنا أن نلتزم بمنطوق الأية فى حالة غياب الأهل ونصوم ثلاثة أو نصوم العشرة كاملة.
..............
ومعلوم من كتب الروايات والحديث أن النبى عليه السلام كان يصحبه أحد ازواجه فى خروجه للقتال، يعنى أهله كانوا حاضرين معه وهذا ينفى صحة الرواية أعلاه ومعها الفتوى بذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق