وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) البقرة
هذه الأيات الكريمة وما قبلها وما بعدها تتناول مواضيع متعددة ، ففيها بيان عن الخمر
والميسر ، اليتامى، االقتال فى الشهر الحرام، نكاح المشركين، إتيان النساء الحرث، وهنا بيان عن يمين القسم بالله ، ويأتى موضوع الأية 225 وبعدها حديث عن الطلاق. كما ترى هى مواضيع متعددة كثر فيها الأسئلة ممن عاصر النبى عليه السلام.
نحن بصدد الأية 225 :
التفاسير تقول " يؤلون من نسائكم" بأنه قسم بأن لا يجامع الرجل زوجه ويتكلمون عن حالة غضب من الرجل من زوجه.
لنفترض صحة هذا القول ، وننظر فيه:
تربص أربعة أشهر: هؤلاء الذين يقسمون على عدم جماع الزوجة عليهم تربص أربعة أشهر ، فهل هذه الأربعة أشهر عقوبة لليمين؟
نعلم أن الله جعل لنا كفارة لليمين:
لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة : 89]
فما المانع من أن يكفر الرجل عن يمينه هذا ويجامع زوجه؟
إنظر الى هذا العتاب عندما لا نأخذ بكفارة اليمين :
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) التحريم
اليس قسم الرجل على أن لا يجامع زوجه تحريم حلالا؟
الفهم هنا على أن "يؤلون" تعنى القسم لا يستقيم مع أيات الله.
هناك من يرى أنها المظاهرة، ولكن المظاهرة أتت مفصلة فى موضع أخر ولها كفارة تحرير رقبة ( دفع دين عن مدان) :
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة : 3] فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4
إذا القسم والمظاهرة لها كفارات كمخرج وهى لا تتفق مع ما جاء فى الأية 225 البقرة،
نأتى الى الفعل " يؤلون" وما تقوله المعاجم:
ألا (لسان العرب)
أَلا يَأْلو أَلْواً وأُلُوّاً وأُلِيّاً وإلِيّاً وأَلَّى يُؤَِلِّي تََأْلِيَةً وأْتَلى: قَصَّر وأَبطأَ
وما أَلَوْتُ ذلك أَي ما استطعته.
وما أَلَوْتُ أَن أَفعله أَلْواً وأُلْواً وأُلُوّاً أَي ما تركْت
لو/ي (مقاييس اللغة)
الهمزة واللام وما بعدهما في المعتلّ أصلان متباعدان: أحدهما الاجتهاد* والمبالغة [والآخر التقصير] والثاني خلاف ذلك الأوّل. قولهم آلَى يُولِي إذا حلَف ألِيَّةً وإِلْوة.
المعاجم تتفق على معانى الترك والتقصير والفتور ، وما جاء بمعنى الحلف لا يتجاوز نصف السطر إرضاءاً لجهابذة التفاسير.
وكلمة الألية التى قالت بها التفاسير أنها القسم هى للجهد أو الإجتهاد وتأتى منها " الألة" التى تعمل بجهد مبالغ فيه مقارنة بجهد الإنسان.
وأما " ألو" فقالت فيها المعاجم:
الصحاح فى اللغة:
وقد ألْوى البقل، أي ذبل
والألْوى الرجل المجتنب المنفرد لا يزال كذلك
الأمر بمنتهى البساطة هو :
يذهب التلاميذ الى المدرسة
التلاميذ يؤلون من المدرسة
فى الأولى إقبال وفى الثانية ترك وفتور .
وأترك باقى الأية للعزيز غالب غنيم ليشرحه لنا:
"السر يكمن في قوله تعالى :
" فإن فاءوا "
إن فهمنا لم فاؤوا ولم استخدم الله تعالى مفردة " فإن فاءوا "
ربما نستطيع فهم يؤلون !!!!
ومفردة " فإن فاءوا " تعود الى الذين - اي الرجال !!!
ومنه نفقه انه إن فاء الرجال الى امرهم وازواجهم وفهموا او اعادوا النظر في الأمر وقبلوا ان لا يؤلوهن
فيجوز ان يرجعوا اليهن !
وإلا على الجميع التربص اربعة اشهر ثم تكون طالقا ". إنتى كلام الأخ غالب
إجمال المعنى: للرجال الذين يكرهون نسائهم لدرجة أنهم فتروا عنهم ولا يطيقون قربهم أن ينتظروا أربعة أشهر ، هذا الأربعة أشهر فترة نقاهة لإعادة التفكر وربما ترجع المودة فيها بينهم ، فإن رجعوا عن ذلك فخير وبركة والله غفور رحيم إن لم يرجعوا وعزموا الطلاق فالله سميع عليم ، وبيان الطلاق أتى فى الأيات التالية لها.
هذه الأيات الكريمة وما قبلها وما بعدها تتناول مواضيع متعددة ، ففيها بيان عن الخمر
والميسر ، اليتامى، االقتال فى الشهر الحرام، نكاح المشركين، إتيان النساء الحرث، وهنا بيان عن يمين القسم بالله ، ويأتى موضوع الأية 225 وبعدها حديث عن الطلاق. كما ترى هى مواضيع متعددة كثر فيها الأسئلة ممن عاصر النبى عليه السلام.
نحن بصدد الأية 225 :
التفاسير تقول " يؤلون من نسائكم" بأنه قسم بأن لا يجامع الرجل زوجه ويتكلمون عن حالة غضب من الرجل من زوجه.
لنفترض صحة هذا القول ، وننظر فيه:
تربص أربعة أشهر: هؤلاء الذين يقسمون على عدم جماع الزوجة عليهم تربص أربعة أشهر ، فهل هذه الأربعة أشهر عقوبة لليمين؟
نعلم أن الله جعل لنا كفارة لليمين:
لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة : 89]
فما المانع من أن يكفر الرجل عن يمينه هذا ويجامع زوجه؟
إنظر الى هذا العتاب عندما لا نأخذ بكفارة اليمين :
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) التحريم
اليس قسم الرجل على أن لا يجامع زوجه تحريم حلالا؟
الفهم هنا على أن "يؤلون" تعنى القسم لا يستقيم مع أيات الله.
هناك من يرى أنها المظاهرة، ولكن المظاهرة أتت مفصلة فى موضع أخر ولها كفارة تحرير رقبة ( دفع دين عن مدان) :
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة : 3] فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4
إذا القسم والمظاهرة لها كفارات كمخرج وهى لا تتفق مع ما جاء فى الأية 225 البقرة،
نأتى الى الفعل " يؤلون" وما تقوله المعاجم:
ألا (لسان العرب)
أَلا يَأْلو أَلْواً وأُلُوّاً وأُلِيّاً وإلِيّاً وأَلَّى يُؤَِلِّي تََأْلِيَةً وأْتَلى: قَصَّر وأَبطأَ
وما أَلَوْتُ ذلك أَي ما استطعته.
وما أَلَوْتُ أَن أَفعله أَلْواً وأُلْواً وأُلُوّاً أَي ما تركْت
لو/ي (مقاييس اللغة)
الهمزة واللام وما بعدهما في المعتلّ أصلان متباعدان: أحدهما الاجتهاد* والمبالغة [والآخر التقصير] والثاني خلاف ذلك الأوّل. قولهم آلَى يُولِي إذا حلَف ألِيَّةً وإِلْوة.
المعاجم تتفق على معانى الترك والتقصير والفتور ، وما جاء بمعنى الحلف لا يتجاوز نصف السطر إرضاءاً لجهابذة التفاسير.
وكلمة الألية التى قالت بها التفاسير أنها القسم هى للجهد أو الإجتهاد وتأتى منها " الألة" التى تعمل بجهد مبالغ فيه مقارنة بجهد الإنسان.
وأما " ألو" فقالت فيها المعاجم:
الصحاح فى اللغة:
وقد ألْوى البقل، أي ذبل
والألْوى الرجل المجتنب المنفرد لا يزال كذلك
الأمر بمنتهى البساطة هو :
يذهب التلاميذ الى المدرسة
التلاميذ يؤلون من المدرسة
فى الأولى إقبال وفى الثانية ترك وفتور .
وأترك باقى الأية للعزيز غالب غنيم ليشرحه لنا:
"السر يكمن في قوله تعالى :
" فإن فاءوا "
إن فهمنا لم فاؤوا ولم استخدم الله تعالى مفردة " فإن فاءوا "
ربما نستطيع فهم يؤلون !!!!
ومفردة " فإن فاءوا " تعود الى الذين - اي الرجال !!!
ومنه نفقه انه إن فاء الرجال الى امرهم وازواجهم وفهموا او اعادوا النظر في الأمر وقبلوا ان لا يؤلوهن
فيجوز ان يرجعوا اليهن !
وإلا على الجميع التربص اربعة اشهر ثم تكون طالقا ". إنتى كلام الأخ غالب
إجمال المعنى: للرجال الذين يكرهون نسائهم لدرجة أنهم فتروا عنهم ولا يطيقون قربهم أن ينتظروا أربعة أشهر ، هذا الأربعة أشهر فترة نقاهة لإعادة التفكر وربما ترجع المودة فيها بينهم ، فإن رجعوا عن ذلك فخير وبركة والله غفور رحيم إن لم يرجعوا وعزموا الطلاق فالله سميع عليم ، وبيان الطلاق أتى فى الأيات التالية لها.